صندوق رائد لتمكين بيئة مستدامة

سياسة حرية الوصول إلى المعلومات

الغرض من السياسة:

تهدف هذه السياسة إلى تنظيم عملية طلب المعلومات العامة غير المحمية لدى صندوق البيئة، وتمكين الأفراد من ممارسة حقهم في الوصول إليها، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، ويحقق الامتثال للوائح حرية المعلومات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية.

نطاق التطبيق:

تنطبق هذه السياسة على جميع طلبات الأفراد للاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة – غير المحمية والتي تنتجها الجهات العامة مهما كان مصدرها، أو شكلها، أو طبيعتها، ويشمل ذلك السجلات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات المخزنة على الحاسب الآلي، أو أشرطة الصوت، أو الفيديو، أو الخرائط، أو الصور الفوتوغرافية، أو المخطوطات، أو الوثائق المكتوبة بخط اليد، وأي شكل آخر من أشكال المعلومات المسجلة.

المعلومات المستثناة (المحمية):

لا تنطبق أحكام هذه السّياسة على المعلومات المحمية التالية:

  • المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة، أو سياستها، أو مصالحها، أو حقوقها.
  • المعلومات العسكرية والأمنية.
  • المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
  • التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.
  • المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو إقرار حكومي لم يصدر بعد.
  • المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلافي خسارة بطريقة غير مشروعة.
  • الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشنتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشنف عنها إلى المساس بحق معنوي.
  • المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
  • المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصل إليها أو الحصول عليها.

المبادئ الأساسية:

  • المبدأ الأول: الشفافية: للفرد حق في معرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة الجهات العامة تعزيزاً لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة .
  • المبدأ الثاني: الضرورة والتناسب: أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الصندوق والجهات التابعة لها، ويجب أن تكون مبررة بطريقة واضحة وصريحة .
  • المبدأ الثالث: الأصل في المعلومات العامة الإفصاح: لكل فرد حق في الاطلاع على المعلومات العامة -غير المحمية - وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بحيثية معينة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق .
  • المبدأ الرابع: المساواة: يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد .

حقوق الأفراد:

  • الحق في طلب الاطلاع أو الحصول على أي معلومة عامة غير محمية لدى الصندوق.
  • الحق في معرفة أسباب رفض الطلب - إن وُجد.
  • الحق في تقديم تظلم على قرار الرف ض , وفق الآلية المبينة فيه خلال فترة لا تتجاوز ( 15 ) يوم عمل من اتخاذ القرار .

الخطوات الرئيسية للاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها:

  1. تقديم الطلب عبر القنوات الرسمية
  2. توضيح نوع المعلومات المطلوبة.
  3. إرفاق بيانات شخصية دقيقة لتسهيل التواصل.
  4. يمكن التواصل مع الصندوق عبر البريد الإلكتروني